الشيخ الطوسي
129
تهذيب الأحكام
بستان عذقا قيمته درهمان قال : يقطع به . ( 514 ) 131 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن صالح بن سعيد عن يونس بن عبد الرحمان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل سرق من الفئ قال : بعدما قسم أو قبل ؟ قلت : فأجبني فيهما قال : إن كان سرق بعدما اخذ حصته منه قطع وإن كان سرق قبل ان يقسم لم يقطع حتى ينظر ماله فيدفع إليه حقه منه ، فإن كان الذي اخذ أقل مما له أعطي بقية حقه ولا شئ عليه الا أنه يعزر لجرأته ، وإن كان الذي أخذ مثل حقه أقر في يده وزيد أيضا ، وإن كان الذي سرق أكثر مما له بقدر مجن قطع وهو صاغر وثمن مجن ربع دينار . ( 515 ) 132 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السلام أنه قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود . ( 516 ) 133 - عنه عن أبي عبد الله البرقي عن بعض أصحابه عن بعض الصادقين عليه السلام قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فاقر بالسرقة فقال له أمير المؤمنين : أتقرأ شيئا من كتاب الله ؟ قال : نعم سورة البقرة قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : فقال الأشعث . أتعطل حدا من حدود الله ؟ فقال : وما يدريك ما هذا ؟ إذا قامت البينة فليس للامام ان يعفو وإذا أقر الرجل على نفسه فذلك إلى الامام ان شاء عفى وان شاء قطع . ( 517 ) 134 - عنه عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن
--> - 515 - الاستبصار ج 4 ص 250 الكافي ج 2 ص 299 بزيادة في آخره فيهما الفقيه ج 4 ص 43 - 516 - الاستبصار ج 4 ص 252 الفقيه ج 4 ص 44 517 - الفقيه ج 4 ص 44